مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 495 من 558

لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك.

أقول : تقدّم الوجه في إيجاب نصف السدس (10) وبه تزول باقي الإِشكالات في هذا الحديث.

[ 12584 ] 6 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة قال : سألت أبا الحسن 7 عن الخمس ؟ فقال : في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير.

[ 12585 ] 7 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يزيد (1) قال : كتبت جعلت لك الفداء ، تعلّمني ما الفائدة وما حدّها ؟ رأيك أبقاك الله أن تمنّ علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيماً على حرام لا صلاة لي ولا صوم ، فكتب : الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام ، أو جائزة.

[ 12686 ] 8 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الله بن القاسم الحضرمي ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله 7 : على كلّ امرئ غَنِم أو اكتسب الخمس ممّا أصاب لفاطمة 3 ، ولمن يلي أمرها من بعدها من ذرّيتها (1) الحجج على الناس ، فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا ، وحرّم عليهم الصدقة ، حتى الخيّاط يخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلاّ

__________________

(10) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب.

6 الكافي 1 : 457 / 11.

7 الكافي 1 : 457 / 12.

(1) في نسخة : أحمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد ( هامش المخطوط ).

8 التهذيب 4 : 122 / 348 ، والاستبصار 2 : 55 / 180.

(1) في نسخة : من ورثتها ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.

الصفحة 495 من 558