السدس ولا غير ذلك ، فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله.
فكتب وقرأه علي بن مهزيار : عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله ، وبعد خراج السلطان.
( ورواه الكليني ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن محمّد ، عن أبي الحسن 7 نحوه ) (1).
أقول : وجه إيجابه نصف السدس إباحته الباقي للشيعة لانحصار الحقّ فيه كما يأتي (2).
[ 12583 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد وعبد الله بن محمّد جميعاً ، عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه أبو جعفر 7 وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة قال : إنّ الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومائتين ، فقط لمعنى من المعاني ، أكره تفسير المعنى كلّه خوفاً من الانتشار ، وساُفسّر لك بعضه (1) إن شاء الله إنّ مواليّ أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصّروا فيما يجب عليهم ، فعلمت ذلك فأحببت أن اُطهّرهم واُزكّيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس ( في عامي هذا ) (2) ، قال الله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ * وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالمُؤْمِنُونَ
__________________
(1) الكافي 1 : 460 / 24 ، وما بين القوسين لم يرد في النسخة الخطية.
(2) يأتي في الباب 4 من أبواب الأنفال.
5 التهذيب 4 : 141 / 398 ، والاستبصار 2 : 60 / 198.
(1) في الاستبصار : بقيته ( هامش المخطوط ).
(2) ليس في المصدر.




