مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 492 من 558

بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني 7 أخبرني عن الخمس ، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع ؟ وكيف ذلك ؟ فكتب بخطّه : الخمس بعد المؤونة.

[ 12580 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مهزيار ، عن علي بن محمّد بن شجاع النيسابوري (1) ، أنّه سأل أبا الحسن الثالث 7 عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ ما يُزكّى ، فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً وبقي في يده ستّون كرّاً ، ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقع 7 : لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤونته.

[ 12581 ] 3 وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : قال لي أبو علي ابن راشد ، قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأيّ شيء حقّه ؟ فلم أدر ما اُجيبه ؟ فقال : يجب عليهم الخمس ، فقلت : ففي أيّ شيء ؟ فقال : في أمتعتهم وصنائعهم (1) ، قلت (2) : والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال (3) : إذا أمكنهم بعد مؤونتهم.

[ 12582 ] 4 وعنه قال : كتب إليه إبراهيم بن محمّد الهمداني : أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنّه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة ، وأنّه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف

__________________

2 التهذيب 4 : 16 / 39 ، والاستبصار 2 : 17 / 48 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب زكاة الغلات.

(1) في نسخة : محمّد بن علي بن شجاع النيسابوري ( هامش المخطوط ).

3 التهذيب 4 : 123 / 353 ، والاستبصار 2 : 55 / 182.

(1) في نسخة : وضياعهم ( هامش المخطوط ).

(2) في نسخة : قال ( هامش المخطوط ).

(3) في نسخة زيادة : وكذلك ( هامش المخطوط ).

4 التهذيب 4 : 123 / 354 ، والاستبصار 2 : 55 / 183.

الصفحة 492 من 558