مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 491 من 558

[ 12577 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين قال : سُئل أبو الحسن موسى بن جعفر 7 عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضّة ، هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ (1).

وفي ( المقنع ) قال : سئل أبو الحسن الرضا 7 وذكر مثله وترك ذكر المعادن (2).

[ 12578 ] 3 محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق 7 أنّه قال : في العنبر الخمس.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الغنائم (1) وفي المعادن (2).

8 باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات ونحوها ، وأنّ خمس ذلك للإِمام خاصّة

[ 12579 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن الحسن الأشعري قال : كتب

__________________

2 الفقيه 2 : 21 / 72.

(1) مرّ في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(2) المقنع : 53.

3 المقنعة 46.

(1) تقدم في الأحاديث 2 ، 4 ، 9 ، 11 ، 12 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(2) تقدم في الحديثين 6 ، 7 من الباب 3 من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الحديث 12 من الباب 4 من أبواب الأنفال.

الباب 8

فيه 10 أحاديث

1 التهذيب 4 : 123 / 352 ، والاستبصار 2 : 55 / 181.

الصفحة 491 من 558