مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 490 من 558

مائة ، قال : فندم (2) أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل فقال : خذ منّي عشر شياة ، خذ مني عشرين شاة ، فأعياه (3) ، فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف شاة ، فأتاه الآخر فقال : خذ غنمك وآتني ما شئت ، فأبى فعالجه فأعياه ، فقال : لأضرنّ بك ، فاستعدى أمير المؤمنين 7 على أبي فلمّا قص أبي على أمير المؤمنين 7 أمره قال لصاحب الركاز : أدِّ خمس ما أخذت ، فإنّ الخمس عليك ، فإنّك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيء لأنّه إنّما أخذ ثمن غنمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله (4).

7 باب وجوب الخمس في العنبر وكلّ ما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وغيرها إذا بلغت قيمته ديناراً فصاعداً

[ 12576 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله 7 عن العنبر وغوص اللؤلؤ ؟ فقال : عليه الخمس ... الحديث.

ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (1).

__________________

(2) في التهذيب : فبدر ( هامش المخطوط ).

(3) في التهذيب : وأعياه ( هامش المخطوط ).

(4) التهذيب 7 : 225 / 986.

وتقدم ما يدل علىٰ وجوب الخمس في الكنز في الأحاديث 2 ، 6 ، 7 من الباب 3 ، وفي الباب 5 من هذه الأبواب.

الباب 7

فيه 3 أحاديث

1 التهذيب 4 : 121 / 346 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(1) الكافي 1 : 461 / 28.

الصفحة 490 من 558