مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 489 من 558

عن محمّد بن زياد يعني : ابن أبي عمير عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله 7 في المال يوجد كنزاً ، يؤدّى زكاته ؟ قال : لا ، قلت : وإن كثر ؟ قال : وإن كثر ، فأعدتها عليه ثلاث مرّات.

[ 12574 ] 6 محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل الرضا 7 عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس ؟ فقال : ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس ، ومالم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (2) وفي اللقطة (3).

6 باب أنّ من وجد كنزاً ثم باعه كان الخمس على البائع دون المشتري

[ 12575 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عمّن حدّثه ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن الحارث بن حصيرة الأزدي (1) قال : وجد رجل ركازاً على عهد أمير المؤمنين 7 فأبتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع ، فلامته اُمّي وقالت : أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة ، وأنفسها مائة وما في بطونها

__________________

6 المقنعة : 46.

(1) تقدم في الأحاديث 2 ، 4 ، 9 ، 11 ، 12 من الباب 2 ، وفي الحديثين 6 ، 7 ، من الباب 3 من هذه الأبواب.

(2) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب.

(3) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب 5 من أبواب اللقطة.

الباب 6

فيه حديث واحد

1 الكافي 5 : 315 / 48.

(1) في التهذيب : عمن حدثه ، عن الحارث بن الحارث الأزدي ( هامش المخطوط ).

الصفحة 489 من 558