مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 487 من 558

الحسن 7 عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شيء ؟ قال : ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً.

أقول : وتقدّم ما ظاهره المنافاة (1) وذكرنا وجهه ، ويحتمل الحمل على الاستحباب.

5 باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين ديناراً فصاعداً ، ووجوده في دار الحرب أو دار الإِسلام ، وليس عليه أثره ، وإلاّ فهو لقطة ، وعدم وجوب الزكاة فيه وإن كثر

[ 12569 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله 7 عن الكنز ، كم فيه ؟ فقال : الخمس ... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي (1).

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (2).

[ 12570 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن

__________________

(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 3 من هذا الأبواب.

الباب 5

فيه 6 أحاديث

1 الفقيه 2 : 21 / 73 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(1) التهذيب 4 : 121 / 346.

(2) الكافي 1 : 459 / 19.

2 الفقيه 2 : 21 / 75.

الصفحة 487 من 558