[ 12566 ] 6 محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى (1) ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمّار بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله 7 يقول : فيما يخرج من المعادن ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام ، إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز ، الخمس.
[ 12567 ] 7 وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله 7 قال : الخمس على خمسة أشياء : على ، الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة.
ونسي ابن أبي عمير الخامس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2).
4 باب اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين ديناراً في وجوب الخمس (*) |
[ 12568 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا
__________________
6 الخصال : 290 / 51.
(1) في المصدر : أحمد بن محمّد بن عيسىٰ.
7 الخصال : 291 / 53 ، وأورده عن المقنع في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الأحاديث 4 ، 9 ، 11 ، 12 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب.
الباب 4
فيه حديث واحد
(*) هذا الباب ورد في الاصل ، وهو النسخة الاولى بخط المؤلف ، وورد عنوان الباب في الفهرست ايضاً ، برقم الباب (4) ، ولكنه لم يرد في المخطوط ، وهو المقابل مع النسخة الثالثة بخط مؤلف وقد رقم فيه للباب التالي : « باب وجوب الخمس في الكنوز ... » برقم (4).
1 التهذيب 4 : 138 / 391.




