مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 485 من 558

والنفط يخرج من الأرض ؟ قال : فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، إلاّ أنّ فيه : فقال : مثل المعدن فيه الخمس (2).

ورواه في ( المقنع ) أيضاً كذلك (3).

[ 12565 ] 5 وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن علي بن أبي عبد الله (1) ، عن أبي الحسن 7 قال : سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضّة هل ( فيها زكاة ) (2) ؟ فقال : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق 7 مرسلاً نحوه (3).

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين (4).

ورواه الصدوق مرسلاً (5).

ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلاً ، وترك ذكر المعادن (6).

أقول : اشتراط بلوغ الدينار إنّما هو في الغوص لا في المعدن.

__________________

(2) الفقيه 2 : 21 / 76.

(3) المقنع : 53.

5 التهذيب 4 : 124 / 356 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(1) في الكافي : محمّد بن علي ( هامش المخطوط ).

(2) في المصدر : عليه زكاتها.

(3) المقنعة : 46.

(4) الكافي 1 : 459 / 21.

(5) الفقيه 2 : 21 / 72.

(6) المقنع : 53.

الصفحة 485 من 558