والنفط يخرج من الأرض ؟ قال : فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، إلاّ أنّ فيه : فقال : مثل المعدن فيه الخمس (2).
ورواه في ( المقنع ) أيضاً كذلك (3).
[ 12565 ] 5 وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن علي بن أبي عبد الله (1) ، عن أبي الحسن 7 قال : سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضّة هل ( فيها زكاة ) (2) ؟ فقال : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق 7 مرسلاً نحوه (3).
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين (4).
ورواه الصدوق مرسلاً (5).
ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلاً ، وترك ذكر المعادن (6).
أقول : اشتراط بلوغ الدينار إنّما هو في الغوص لا في المعدن.
__________________
(2) الفقيه 2 : 21 / 76.
(3) المقنع : 53.
5 التهذيب 4 : 124 / 356 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(1) في الكافي : محمّد بن علي ( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر : عليه زكاتها.
(3) المقنعة : 46.
(4) الكافي 1 : 459 / 21.
(5) الفقيه 2 : 21 / 72.
(6) المقنع : 53.




