مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 483 من 558

عن الناصب ، هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما ؟ فرجع الجواب : من كان على هذا فهو ناصب.

[ 12560 ] 15 العيّاشي في ( تفسيره ) عن سماعة ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن 8 قال : سألت أحدهما عن الخمس ؟ فقال : ليس الخمس إلاّ في الغنائم.

أقول : تقدّم وجهه (1) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (2).

3 باب وجوب الخمس في المعادن كلّها من الذهب والفضّة والصفر والحديد والرصاص والملاحة والكبريت والنفط وغيرها

[ 12561 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 قال : سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص ؟ فقال : عليها الخمس جميعاً.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج نحوه (1).

__________________

15 تفسير العياشي 2 : 62 / 54.

(1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.

(2) يأتي في الحديثين 6 ، 7 من الباب 3 ، وفي الحديث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 14 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، وفي الباب 1 من أبواب الأنفال ، وفي الحديث 2 من الباب 26 ، وفي الباب 41 من أبواب جهاد العدو.

الباب 3

فيه 7 أحاديث

1 التهذيب 4 : 121 / 345.

(1) الكافي 1 : 457 / 8. وقدم الحديد والرصاص على الصفر وترك لفظ جميعاً « منه قده ».

الصفحة 483 من 558