لما تقدّم هنا (2) وبعض أحاديث وجوب الزكاة (3) ، ولما يأتي (4) ، أو ما يدفع به ضرورة المؤمن ، ولو اُريد به الوجوب أمكن حمله على التقيّة.
8 باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء : الذهب والفضة ، والإِبل والبقر والغنم ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وعدم وجوبها في شيء سوى ذلك من الحبوب وغيرها |
[ 11503 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله 7 : (1) اُنزلت (2) آية الزكاة ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ) (3) (4) في شهر رمضان فأمر رسول الله 9 مناديه فنادى في الناس : إنّ الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ففرض الله عليكم من الذهب والفضّة ، والإِبل والبقر والغنم ، ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان ، وعفا لهم عمّا سوى ذلك ... الحديث.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن
__________________
(2) تقدم في الحديث 6 من هذه الباب.
(3) تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 7 من هذه الأبواب.
(4) يأتي ما يدل على ذلك بعمومه في أبواب الصدقة وأبواب فعل المعروف ، وفي الأبواب 14 و 88 و 90 و 113 و 122 و 123 و 124 من أبواب أحكام العشرة.
الباب 8
فيه 18 حديثاً
1 الفقيه 2 : 8 / 26 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) في الكافي زيادة : لمّا ( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر زيادة : إليه.
(3) التوبة 9 : 103.
(4) في الكافي زيادة : واُنزلت.




