وجوبه فيما سواها إنّما ثبت بالسنّة ، ويمكن أن يراد بالغنائم هنا جميع الأصناف التي يجب فيها الخمس ، ذكره الشيخ وغيره (2) ، ويفهم الثاني من أحاديث وجوبه فيما يفضل عن مؤنة السنة كما يأتي (3) ، ويمكن كون الحصر إضافيّاً بالنسبة إلى الأنواع التي لا يجب فيها الخمس.
[ 12547 ] 2 وفي ( المقنع ) قال : روى محمّد بن أبي عمير : أنّ الخمس على خمسة أشياء : الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة.
ونسي ابن أبي عمير الخامسة.
[ 12548 ] 3 وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله 7 قال : ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت ، لأنّك لا تجد أحداً (1) يقول : أنا اُبغض محمّداً وآل محمّد ، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنّكم تتولّونا وأنّكم من شيعتنا.
وفي ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، مثله (2).
وفي ( صفات الشيعة ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه ، عن محمّد بن علي ، عن المعلّى بن خنيس ، عن أبي عبد الله 7 مثله (3).
__________________
(2) راجع المختلف : 202.
(3) يأتي في الحديث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب.
2 المقنع : 53 ، وأورده عن الخصال في الحديث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب.
3 عقاب الأعمال : 247 / 4.
(1) في المصدر : رجلاً.
(2) علل الشرائع : 601 / 60.
(3) صفات الشيعة : 9 / 17.




