والله لقد يسرّ الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم ، جعلوا لربّهم واحداً وأكلوا أربعة أحلاء ثمّ قال : هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للإيمان.
وعن أبي محمّد ، عن عمران بن موسى بن جعفر ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن الفضل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر 7 مثله (1).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3).
2 باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب ، وفي مال الحربي والناصب ، وعدم وجوبه في غير الأشياء المنصوصة ، وأنّه يجب مرّة واحدة |
[ 12546 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله 7 يقول : ليس الخمس إلاّ في الغنائم خاصّة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1).
أقول : المراد ليس الخمس الواجب بظاهر القرآن إلاّ في الغنائم ، فإنّ
__________________
(1) بصائر الدرجات : 49 / 5.
(2) تقدم في ذيل الحديث 1 من الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث 2 من الباب 5 من أبواب زكاة الغلات.
(3) يأتي في هذه الأبواب ، وفي البابين 3 ، 4 من أبواب الانفال ، وفي الباب 41 من أبواب جهاد العدو.
الباب 2
فيه 15 حديثاً
1 الفقيه 2 : 21 / 74.
(1) التهذيب 4 : 124 / 359 ، والاستبصار 2 : 56 / 184.




