السلام ) أنّه قال : إنّي لآخذ من أحدكم الدرهم وإنّي لمن أكثر أهل المدينة مالاً ، ما اُريد بذلك إلاّ أن تطهروا.
وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال عن عبد الله بن بكير مثله (1).
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله(2).
[ 12543 ] 4 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر 7 في حديث قال : لا يحل لأحدٍ أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقّنا.
[ 12544 ] 5 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن القاسم (1) ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر 7 قال : سمعته يقول : من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله ، اشترى ما لا يحلّ له.
[ 12545 ] 6 محمّد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) : عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر قال : قرأت عليه آية الخمس فقال : ما كان لله فهو لرسوله ، وما كان لرسوله فهو لنا ، ثم قال :
__________________
(1) علل الشرائع : 377 / 1.
(2) الكافي 1 : 452 / 7.
4 الكافي 1 : 458 / 14 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب.
5 التهذيب 4 : 136 / 381.
(1) في المصدر : الحسين ، عن القاسم.
6 بصائر الدرجات : 49 / 5 واورد صدره في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.




