مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 475 من 558

أبواب ما يجب فيه الخمس

1 باب وجوبه

[ 12540 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر 7 : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال : من أكل من مال اليتيم درهماً ، ونحن اليتيم.

[ 12541 ] 2 قال : وقال الصادق 7 : إنّ الله لا إله إلاّ هو (1) لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال.

ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن النوفلي ، عن اليعقوبي ، عن عيسى بن عبد الله العلوي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن جعفر بن محمّد 7 مثله (2).

[ 12542 ] 3 وبإسناده عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه

__________________

كتاب الخمس

أبواب ما يجب فيه الخمس

الباب 1

فيه 6 أحاديث

1 الفقيه 2 : 22 / 78 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب الأنفال.

2 الفقيه 2 : 21 / 77 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة.

(1) في الخصال : إن الله الذي لا إله إلاّ هو ( هامش المخطوط ).

(2) الخصال : 290 / 52.

3 الفقيه 2 : 23 / 86.

الصفحة 475 من 558