مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 46 من 558

[ 11496 ] 11 وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله 7 قال : الحقّ المعلوم ليس من الزكاة ، هو الشيء تخرجه من مالك إن شئت كلّ جمعة ، وإن شئت كلّ شهر ، ولكلّ ذي فضل فضله ، وقول الله عزّ وجلّ : ( وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) (1) فليس من الزكاة ، والماعون ليس من الزكاة ، هو المعروف تصنعه ، والقرض تقرضه ، ومتاع البيت تعيره ، وصلة قرابتك ليس من الزكاة ، وقال الله عزّ وجلّ : ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ) (2) فالحقّ المعلوم غير الزكاة ، وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه أنّه في ماله ونفسه ، يجب أن يفرضه على قدر طاقته ووسعه.

[ 11497 ] 12 وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه : في حديث المناهي قال : ونهى رسول الله 9 أن يمنع أحد الماعون جاره ، وقال : من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة ووكله إلى نفسه ، ومن وكله إلى نفسه فما أسوء حاله.

[ 11498 ] 13 وفي ( الخصال ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله 7 : المعروف شيء سوى الزكاة ، فتقربوا إلى الله بالبرّ وصلة الرحم.

[ 11499 ] 14 وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن غالب ، عمّن

__________________

11 الفقيه 2 : 25 / 94.

(1) البقرة 2 : 271.

(2) المعارج 70 : 24.

12 الفقيه 4 : 8 / 1 ، وأورده بزيادة في الحديث 5 من الباب 39 من أبواب فعل المعروف.

13 الخصال : 48 / 52.

14 الخصال : 48 / 53.

الصفحة 46 من 558