مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 452 من 558

42 باب استحباب اختيار التوسعة على العيال على الصدقة على غيرهم

[ 12498 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد الله 7 في حديث إنّه تصدّق على ثلاثة من السؤال ثمّ ردّ الرابع وقال : لو أنّ رجلاّ كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألف درهم ثمّ شاء أن لا يُبقي منها إلاّ وضعها في حقّ لفعل ، فيبقى لا مال له فيكون من الثلاثة الذين يردّ دعاؤهم ، قلت : من هم ؟ قال : أحدهم : رجل كان له مال فأنفقه في وجهه ثمّ قال : يا ربّ ارزقني ، فيقال له : ألم أجعل لك سبيلاً إلى طلب الرزق ؟

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان نحوه ، إلاّ أنّه قال : في غير وجهه (1).

ورواه الصدوق بإسناده عن الوليد عن صبيح (2).

ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان مثله (3).

__________________

الباب 42

فيه 6 أحاديث

1 الكافي 4 : 16 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 ، ونحوه في الحديث 3 من الباب 50 من أبواب الدعاء.

(1) مستطرفات السرائر : 28 / 14.

(2) الفقيه 2 : 39 / 173.

(3) الخصال : 160 / 208.

الصفحة 452 من 558