42 باب استحباب اختيار التوسعة على العيال على الصدقة على غيرهم |
[ 12498 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد الله 7 في حديث إنّه تصدّق على ثلاثة من السؤال ثمّ ردّ الرابع وقال : لو أنّ رجلاّ كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألف درهم ثمّ شاء أن لا يُبقي منها إلاّ وضعها في حقّ لفعل ، فيبقى لا مال له فيكون من الثلاثة الذين يردّ دعاؤهم ، قلت : من هم ؟ قال : أحدهم : رجل كان له مال فأنفقه في وجهه ثمّ قال : يا ربّ ارزقني ، فيقال له : ألم أجعل لك سبيلاً إلى طلب الرزق ؟
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان نحوه ، إلاّ أنّه قال : في غير وجهه (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن الوليد عن صبيح (2).
ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان مثله (3).
__________________
الباب 42
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 4 : 16 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 ، ونحوه في الحديث 3 من الباب 50 من أبواب الدعاء.
(1) مستطرفات السرائر : 28 / 14.
(2) الفقيه 2 : 39 / 173.
(3) الخصال : 160 / 208.




