41 باب استحباب فعل المعروف ، وأحكامه
[ 12495 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد الله 7 قال : قال رسول الله 6 : كلّ معروف صدقة.
[ 12496 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله 7 قال : قال رسول الله 6 : كلّ معروف صدقة.
[ 12497 ] 3 العيّاشي في ( تفسيره ) عن إبراهيم عن عبد الحميد ، عن بعض القمّيين ، عن أبي عبد الله 7 في قوله تعالى : ( لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ) (1) قال : يعني بالمعروف القرض.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2). ويأتي ما يدلّ عليه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن شاء الله (3).
__________________
الباب 41
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 4 : 26 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 42 من هذه الأبواب.
2 الكافي 4 : 26 / 2.
3 تفسير العياشي 1 : 275 / 271.
(1) النساء 4 : 114.
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 7 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 2 ، 3 ، 11 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(3) يأتي في الأبواب 1 9 من أبواب فعل المعروف ، وفي الحديث 1 من الباب 107 من أبواب أحكام العشرة.




