مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 45 من 558

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله.

[ 11494 ] 9 وعنه ، عمّن ذكره ، عن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل قال : كنت عند أبي عبد الله 7 فسأله رجل : في كم تجب الزكاة من المال ؟ فقال له : الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد ؟ فقال : اُريدهما جميعاً ، فقال : أمّا الظاهرة ففي كلّ ألف خمسة وعشرون ، وأمّا الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك.

[ 11495 ] 10 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي ، أنّ الصادق 7 قال له : يا عمّار ، أنت ربّ مال كثير ، قال : نعم ، جعلت فداك ؛ قال : فتؤدّي ما افترض الله عليك من الزكاة ؟ فقال ، نعم ، قال : فتخرج الحق المعلوم من مالك ؟ قال : نعم ، قال : ( فتصل قرابتك ؟ ) (1) قال ، نعم قال : فتصل إخوانك ؟ قال : نعم ، قال : يا عمّار ، إنّ المال يفنى ، والبدن يبلى ، والعمل يبقى ، والديّان حي لا يموت ، يا عمار ، أما إنّه ما قدّمت فلن يسبقك ، وما أخّرت فلن يلحقك.

ورواه الكليني عن أحمد بن محمّد بن عبد الله وغيره ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن القاسم ، عن رجل من أهل ساباط قال : قال أبو عبد الله 7 لعمّار الساباطي (2) ، وذكر مثله (3).

ورواه أيضا عن علي بن محمّد بن بندار وغيره ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (4).

__________________

(1) التهذيب 4 : 108 / 313.

9 الكافي 3 : 500 / 13 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 ، وأورده عن معاني الأخبار في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب زكاة الذهب والفضّة.

10 الفقيه 2 : 3 / 5.

(1) ليس في موضع من الكافي ( هامش المخطوط ).

(2) قوله : ( لعمار الساباطي ) جاء في الاصل ، ولم يرد في المخطوط.

(3) الكافي 3 : 501 / 15.

(4) الكافي 4 : 27 / 7.

الصفحة 45 من 558