مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 44 من 558

[ 11491 ] 6 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري قال : سمعت أبا جعفر 7 يقول : إنّ رجلاً جاء إلى أبي (1) علي بن الحسين 7 فقال له أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ ) (2) ما هذا الحقّ المعلوم ؟ فقال له علي بن الحسين 7 : الحقّ المعلوم الشيء يخرجه من ماله ليس من الزكاة ، ولا من الصدقة المفروضتين ، قال : فإذا لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة فما هو ؟ فقال : هو الشيء يخرجه الرجل من ماله إن شاء أكثر ، وإن شاء أقلّ على قدر ما يملك ، فقال له الرجل : فما يصنع به ؟ فقال : يصل به رحماً ، ويقوّي به ضعيفاً (3) ، ويحمل به كلاًّ ، أو يصل به أخاً له في الله ، أو لنائبة تنوبه ، فقال الرجل : الله أعلم حيث يجعل رسالاته.

[ 11492 ] 7 وعنه ، عن ابن فضّال ، عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبد الله 7 في قول الله عزّ وجلّ : ( لِّلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ ) (1) قال : المحروم المحارف الذي قد حرم كدّ يده في الشراء والبيع.

[ 11493 ] 8 قال الكليني : وفي رواية اُخرى عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 أنّهما قالا : المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس ولم يبسط له في الرزق وهو محارف.

__________________

6 الكافي 3 : 500 / 11.

(1) كلمة ( ابي ) لم ترد في الاصل وكتب عليها في المخطوط علامة نسخة.

(2) المعارج 70 : 24 25.

(3) في الاصل والمصدر : ويقري به ضيفاً ، وقد كتبها في هامش المخطوط عن نسخة.

7 الكافي 3 : 500 / 12 ، والتهذيب 4 : 108 / 312.

(1) المعارج 70 : 25.

8 الكافي 3 : 500 / ذيل حديث 12.

الصفحة 44 من 558