ضاق أحدكم فليعلم أخاه ولا يعين على نفسه.
[ 12463 ] 2 محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين 7 أنّه قال : من شكا الحاجة إلى مؤمن فكأنّما شكاها إلى الله ، ومن شكاها إلى كافر فكأنّما شكى الله.
[ 12464 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن عبد الحميد بن عواض قال : قال أبو عبد الله 7 : لا تصلح المسألة إلاّ في ثلاثة : في دم منقطع ، أو غرم مثقل ، أو حاجة مدقعة.
[ 12465 ] 4 وعن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم وسهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مرّار وعبد الجبّار بن المبارك ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عمّن حدّثه من أصحابنا ، عن أبي عبد الله 7 في حديث إنّ الحسن 7 قال لرجل سأله : إنّ المسألة لا تحلّ إلاّ في إحدى ثلاث : دم مفجع ، أو دين مقرح ، أو فقر مدقع ، ففي أيّها تسأل ؟ فقال : في واحدة من هذه الثلاث ، فأمر له الحسن 7 بخمسين ديناراً ، وأمر له الحسين 7 بتسعة وأربعين ديناراً ، وأمر له عبد الله بن جعفر بثمانية وأربعين دينارا ... الحديث.
ورواه الكليني كما مرّ في مستحقّي الزكاة (1).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاحتضار (2).
__________________
2 نهج البلاغة 3 : 255 / 427.
3 الخصال : 135 / 148.
4 الخصال : 135 / 149.
(1) مرّ في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) تقدم في الباب 6 من أبواب الاحتضار.




