مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 427 من 558

قال : كان علي بن الحسين 7 إذا أعطى السائل قبّل يد السائل ، فقيل له : لم تفعل ذلك ؟ قال : لأنّها تقع في يد الله قبل يد العبد.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1).

30 باب استحباب القرض للصدقة ، وصدقة من عليه قرض ، واستحباب الزيادة في قضاء الدين

[ 12422 ] 1 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : جاء إلى النبي 6 سائل يسأله فقال رسول الله 6 : هل عند أحد سلف ؟ فقام رجل من الأنصار فقال : عندي يا رسول الله فقال : أعط هذا السائل أربعة أوساق من تمر ، قال : فأعطاه ، قال : ثم جاء الأنصاري بعد إلى النبي 6 متقاضياً (1) ، فقال : يكون إن شاء الله ، ثمّ عاد إليه فقال : يكون إن شاء الله ، ثم عاد إليه الثالثة فقال : يكون إن شاء الله ، فقال : قد أكثرت يا رسول الله من قول : يكون إن شاء الله ، قال : فضحك رسول الله 9 وقال : هل من رجل عنده سلف ؟ قال : فقام رجل فقال : عندي يا رسول الله ، قال : وكم عندك ؟ قال : ما شئت ، قال : فأعط هذا ثمانية أوسق من تمر ، فقال الأنصاري : إنّما لي أربعة يا رسول الله ، فقال رسول الله 9 : وأربعة أيضاً.

[ 12423 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن

__________________

(1) تقدم في الحديث 12 من الباب 1 ، وفي الحديث 7 من الباب 7 من هذه الأبواب.

الباب 30

فيه حديثان

1 قرب الإِسناد : 44.

(1) في المصدر : يتقاضاه.

2 الكافي 4 : 9 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.

الصفحة 427 من 558