أقول : هذا محمول على صاحب العيال لما مضى (1) ويأتي (2).
[ 12411 ] 5 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله 7 عن الرجل ليس عنده إلاّ قوت يومه ، أيعطف من عنده قوت يومه على من ليس عنده شيء ؟ ويعطف من عنده قوت شهر على من دونه ؟ والسنة على نحو ذلك ؟ أم ذلك كلّه الكفاف الذي لا يلام عليه ؟ فقال : هو أمران ، أفضلكم فيه أحرصكم على الرغبة والإِثرة على نفسه ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ) (1) والأمر الآخر ، لا يلام على الكفاف ، واليد العلياء خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول.
[ 12412 ] 6 وعنهم ، عن أحمد ، عن بكر بن صالح ، عن بندار بن محمّد الطبري ، عن علي بن سويد السائي ، عن أبي الحسن موسى 7 قال : قلت له : أوصني ، فقال : آمرك بتقوى الله ، ثمّ سكت ، فشكوت إليه قلّة ذات يدي ، وقلت : والله لقد عريت حتى بلغ من عريي أنّ أبا فلان نزع ثوبين كانا عليه فكسانيهما ، فقال : صم وتصدّق ، فقلت : أتصدّق ممّا وصلني به إخواني وإن كان قليلاً ؟ قال : تصدّق بما رزقك الله ولو آثرت على نفسك.
[ 12413 ] 7 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أحدهما 8 ،
__________________
(1) مضى في الأحاديث 1 ، 2 ، 3 من هذا الباب.
(2) يأتي في الأحاديث 5 ، 6 ، 7 من هذا الباب.
5 الكافي 4 : 18 / 1.
(1) الحشر 59 / 9.
6 الكافي 4 : 18 / 2.
7 الكافي 4 : 18 / 3.




