السلام ) قال : كان يقول : من تصدّق بصدقة فردّت عليه فلا يجوز له أكلها ، ولا يجوز له إلاّ إنفاقها (1) ، إنّما منزلتها بمنزلة العتق لله ، فلو أنّ رجلاً أعتق عبداً لله فردّ ذلك العبد لم يرجع في الأمر الذي جعله لله ، فكذلك لا يرجع في الصدقة.
[ 12386 ] 2 أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) قال : قال 7 : من تصدّق بصدقة ثمّ ردّت (1) فلا يبيعها ولا يأكلها ، لأنّه لا شريك له في شيء ممّا جعل له ، إنّما هي بمنزلة العتاقة ، ولا يصلح له ردّها بعد ما يعتق.
[ 12387 ] 3 قال : وعنه 7 في الرجل يخرج بالصدقة ليعطيها السائل فيجده قد ذهب ، قال : فليعطها غيره ولا يردّها في ماله.
[ 12388 ] 4 محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) عن الحلبي ، أنّه سأل الصادق 7 عن صدقة الغلام إذا لم يحتلم ؟ قال : نعم ، لا بأس به إذا وضعها في موضع الصدقة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2).
__________________
(1) في نسخة : إنفاذها ( هامش المخطوط ).
2 عدة الداعي : 62.
(1) في المصدر زيادة : عليه.
3 عدة الداعي : 62.
4 المقنع : 54 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب الوقوف والصدقات.
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 14 من أبواب الجماعة.
(2) يأتي في الباب 11 ، وفي الحديثين 1 ، 5 من الباب 12 ، وفي الباب 15 من أبواب الوقوف والصدقات ، وفي الباب 3 ، وفي الحديث 5 من الباب 5 ، وفي الحديث 3 من الباب 6 ، وفي الحديث 2 من الباب 7 ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الهبات.




