[ 12360 ] 7 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان 7 أنّه كتب إليه يسأله عن الرجل ينوي إخراج شيء من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه ثمّ يجد في أقربائه محتاجاً ، أيصرف ذلك عمّن نواه له إلى قرابته ؟ فأجاب 7 : يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه ، فإنّ ذهب إلى قول العالم 7 : لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج ، فليقسّم بين القرابة وبين الذي نوى حتى يكون قد أخذ بالفضل كلّه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في مستحقّ الزكاة (1) الفطرة (2) وغير ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4).
21 باب جواز الصدقة على المجهول الحال بالقليل ، واستحبابها على من وقعت له الرحمة في القلب ، وعدم جواز الصدقة على من عرف بالنصب أو نحوه |
[ 12361 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن علي بن بلال ( قال : كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج
__________________
7 الاحتجاج : 491.
(1) تقدم في البابين 15 ، 27 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) تقدم في الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة.
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 7 ، وفي الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الحديث 8 من الباب 28 من هذه الأبواب ، وفي الأبواب 17 ، 18 ، 19 من أبواب النفقات.
الباب 21
فيه 10 أحاديث
1 التهذيب 4 : 53 / 140 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة.




