20 باب تأكّد استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة ولو كاشحاً * ، وحكم من أراد الصدقة بشيء على شخص ثم أراد العدول عنه |
[ 12354 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله 7 قال : سُئل رسول الله 9 : أيّ الصدقة أفضل ؟ قال : على ذي الرحم الكاشح.
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله (1).
[ 12355 ] 2 وبهذا الإِسناد عن رسول الله 6 قال : الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر ، وصلة الإِخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربعة وعشرين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق مرسلاً (2) ، وكذا الذي قبله.
__________________
الباب 20
فيه 7 أحاديث
* الكاشح : الذي يضمر لك العداوة ( القاموس المحيط كشح 1 : 245 ).
1 الكافي 4 : 10 / 2 ، والتهذيب 4 : 106 / 301 ، والفقيه 2 : 38 / 165 ، والمقنعة : 43 ، وأورده عن المقنعة في الحديث 5 من الباب 15 من أبواب المستحقين للزكاة.
(1) ثواب الأعمال : 171 / 18.
2 الكافي 4 : 10 / 3 ، وأورده عن المقنعة في الحديث 6 من الباب 15 من أبواب المستحقين للزكاة.
(1) التهذيب 4 : 106 / 302.
(2) الفقيه 2 : 38 / 164.




