تفصيل الأبواب
أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه
1 باب وجوبها
[ 11387 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه 2 بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله 7 : لما نزلت (1) آية الزكاة ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ) (2) في شهر رمضان ، فأمر رسول الله 9 مناديه فنادى في الناس : إنّ الله ( تبارك وتعالى قد ) (3) فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة إلى أن قال : ثمّ لم يعرض (4) لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل ، فصاموا وأفطروا ، فأمر مناديه فنادى في المسلمين ، أيّها المسلمون ، زكّوا أموالكم تقبل صلواتكم ، قال : ثم وجّه عمّال الصدقة ، وعمّال الطسوق (5).
__________________
بسم الله الرحمن الرحيم
أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه
الباب 1
فيه 16 حديثاً
1 الفقيه 2 : 8 / 26 ، والكافي 3 : 497 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب زكاة الانعام.
(1) في الكافي : لما نزلت ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : اُنزلت إليه.
(2) التوبة 9 : 103.
(3) ليس في الكافي ( هامش المخطوط ).
(4) في المصدر : يتعرض ، وفي الكافي : يفرض.
(5) الطسوق : جمع طسق ، وهو ضريبة توضع على الخراج. « القاموس المحيط طسق 3 : 258 ».




