11 باب استحباب قناعة السائل ودعائه لمن أعطاه ، وزيادة إعطاء القانع الشاكر وردّ غير القانع |
[ 12310 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن مسمع بن عبد الملك قال : كنا عند أبي عبد الله 7 بمنى وبين يدينا عنب نأكله ، فجاء سائل فسأله فأمر له بعنقود فأعطاه ، فقال السائل : لا حاجة لي في هذا ، إن كان درهم ، فقال : يسع الله لك (1) ، فذهب ثمّ رجع ، فقال : ردّوا العنقود ، فقال : يسع الله لك ولم يعطه شيئاً فذهب (2) ، ثمّ جاء سائل آخر فأخذ أبو عبد الله 7 ثلاث حبّات عنب فناولها إيّاه فأخذها (3) السائل من يده ثم قال : الحمد لله ربّ العالمين الذي رزقني فقال : أبو عبد الله 7 : مكانك فحثا (4) ملء كفّيه عنباً فناولها إيّاه ، فأخذها السائل من يده ثمّ قال : الحمد لله ربّ العالمين ، فقال أبو عبد الله 7 : مكانك ، يا غلام ، أي شيء معك من الدراهم ؟ فإذا معه نحو من عشرين درهماً فيما حرزناه أو نحوها ، فناولها إيّاه فأخذها ثم قال : الحمد لله ، هذا منك وحدك لا شريك لك ، فقال أبو عبد الله 7 : مكانك ، فخلع قميصاً كان عليه فقال : البس هذا ، فلبس ثم قال : الحمد لله الذي كساني وسترني يا أبا عبد الله أو قال : جزاك الله خيراً ، لم يدع لأبي عبد الله ( عليه
__________________
الباب 11
فيه حديث واحد
1 الكافي 4 : 49 / 12.
(1) في المصدر : عليك.
(2) ليس في المصدر.
(3) في المصدر : فأخذ.
(4) في المصدر : فحشا.




