أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4).
2 باب أنّه يستحبّ للإِنسان أن يعول أهل بيت من المسلمين بل يختاره على الحجّ ندباً وعلى العتق |
[ 12273 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله (1) ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن إسماعيل الجوهري ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر 7 قال : لأن أحجّ حجّة أحبّ إلي من أن اعتق رقبة ورقبة حتى انتهى إلى عشر ومثلها ومثلها حتى انتهى الى سبعين ، ولإن أعول أهل بيت من المسلمين ، اُشبع جوعتهم وأكسو عورتهم (2) ، وأكفّ وجوههم عن الناس ، أحبّ إليّ من أن أحجّ حجّة وحجّة (3) حتى انتهى إلى عشر وعشر (4) ومثلها (5) حتى انتهى إلى سبعين.
محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن موسى
__________________
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب الاحتضار ، وفي الحديث 3 من الباب 3 من أبواب أحكام الملابس ، وفي الحديث 1 من الباب 42 من أبواب أحكام المساجد ، وفي الحديث 2 من الباب 4 من أبواب صلاة جعفر ، وفي الحديث 16 من الباب 1 وفي الحديث 13 من الباب 2 وفي الحديث 1 من الباب 5 وفي الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(4) يأتي في أكثر الأبواب الاتية من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 12 من أبواب النفقات ، وفي أكثر أبواب الوقوف والصدقات.
الباب 2
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 4 : 2 / 3.
(1) في نسخة : أحمد بن محمد بن أبي عبد الله ( هامش المخطوط ).
(2) في نسخة : عريّهم. ( هامش المخطوط ).
(3) في المصدر زيادة : وحجّة.
(4) في نسخة زيادة : وعشر ( هامش المخطوط ).
(5) في نسخة زيادة : ومثلها ( هامش المخطوط ).




