مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 358 من 558

عليهم فيه زكاة الفطرة ؟ قال : إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدّي عنه فطرته ، وإذا كان عدّة العبيد وعدّة الموالي سواء وكانوا جميعاً فيهم سواء أدّوا زكاتهم لكلّ واحد منهم على قدر حصته ، وإن كان لكل إنسان منهم أقلّ من رأس فلا شيء عليهم.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (2).

19 باب جواز إخراج الإِنسان فطرة عياله وهم غائبون عنه ، وجواز أمرهم بإخراجها عنه وهو غائب عنهم

[ 12251 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله 7 قال : لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيّب عنه ، ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير مثله ، وزاد في آخره : يعني الفطرة (1).

__________________

(2) تقدم ما يدل عليه في الباب 5 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

الباب 19

فيه حديث واحد

1 الكافي 4 : 171 / 7.

(1) التهذيب 4 : 331 / 1038.

الصفحة 358 من 558