عن أبي عبد الله 7 قال : لا بأس أن (1) يعطي الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة ، يعني الفطرة.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن إسحاق بن عمّار (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3).
[ 12244 ] 4 قال الصدوق : وفي خبر آخر قال : لا بأس أن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد ، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحداً إلى نفسين.
[ 12245 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن بلال قال : كتبت إلى الطيّب العسكري 7 : هل يجوز أن يُعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة ، أقل أو أكثر ، رجلاً محتاجاً موافقاً ؟ فكتب 7 : نعم افعل ذلك (1).
[ 12246 ] 6 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار في حديث أنّه سأل أبا عبد الله 7 عن الفطرة ، يعطيها رجلا واحداً مسلماً ؟ قال : لا بأس به.
__________________
(1) في التهذيب : بأن ( هامش المخطوط ).
(2) الكافي 4 : 173 / 17.
(3) التهذيب 4 : 90 / 263.
4 الفقيه 2 : 116 / 499.
5 الفقيه 2 : 116 / 501.
(1) في نسخة : نعم ذلك أفضل ( هامش المخطوط ).
6 الكافي 4 : 171 / 6 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 9 ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب.




