ورواه الشيخ كما سبق (1).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مستحقّ الزكاة (2).
16 باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة ، وعدم جواز إعطاء الفقير أقلّ من صاع ، وجواز إعطائه أصواعاً متعدّدة ، وجواز إعطاء جميع الفطرة لمستحقّ واحد |
[ 12241 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن المبارك في حديث قال : سألت أبا إبراهيم 7 عن صدقة الفطرة ، يعطيها رجلاً واحداً أو اثنين ؟ فقال : تفرّقها أحبّ إليّ ، قلت : اُعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع وأربعة أصيع ؟ قال : نعم.
[ 12242 ] 2 وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله 7 قال : لا تعط أحداً أقلّ من رأس.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد مثله (1).
[ 12243 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار ،
__________________
(1) تقدم في الحديث 10 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 14 من هذه الأبواب ، وفي الأبواب 5 و 6 و 7 و 15 و 16 و 38 من أبواب المستحقين للزكاة.
الباب 16
فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 4 : 89 / 262 ، والاستبصار 2 : 52 / 175 ، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب.
2 لم نعثر عليه بهذا السند في التهذيب.
(1) التهذيب 4 : 89 / 261 ، والاستبصار 2 : 52 / 174.
3 الفقيه 2 : 116 / 498.




