إليه : هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل آخر (1) من إخوانه في بلدة اُخرى ، يحتاج أن يوجّه له (2) فطرة أم لا ؟ فكتب : تقسّم الفطرة على من حضر (3) ، ولا يوجّه (4) ذلك إلى بلدة اُخرى وإن لم يجد (5) موافقاً.
[ 12238 ] 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق ابن المبارك في حديث قال : سألت أبا إبراهيم 7 عن صدقة الفطرة ، اُعطيها غير أهل الولاية من هذا (1) الجيران ؟ قال : نعم ، الجيران أحقّ بها.
[ 12239 ] 6 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ، أنّه سأل أبا الحسن الأوّل 7 عن زكاة الفطرة هل يصلح أن تعطى (1) الجيران والظؤورة (2) ممّن لا يعرف ولا ينصب ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كان محتاجاً.
[ 12240 ] 7 وبإسناده عن إسحاق بن عمّار ، أنّه سأل أبا الحسن الاول 7 عن الفطرة ؟ فقال : الجيران أحقّ بها ، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضّة
__________________
(1) ليس في التهذيب.
(2) في نسخة : يدفع إليه ( هامش المخطوط ).
(3) في التهذيبين : حضرها.
(4) في نسخة : ولايخرج ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : ولا توجه.
(5) في التهذيب : تجد.
5 التهذيب 4 : 89 / 262 ، والاستبصار 2 : 52 / 175 ، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة : من هؤلاء ( هامش المخطوط ).
6 الفقيه 2 : 118 / 507.
(1) في المصدر : أيصلح أن يعطى.
(2) الظؤورة : جمع ظئر ، وهي المرضعة. ( مجمع البحرين ظأر 3 : 386 ).
7 الفقيه 2 : 117 / 506.




