مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 351 من 558

الفضل بن شاذان ، عن الرضا 7 أنّه كتب إلى المأمون : وزكاة الفطرة فريضة إلى أن قال : ولا يجوز دفعها إلاّ إلى أهل الولاية.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (1) وفي مستحقّي الزكاة (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3).

15 باب أنّه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم المؤمن لا الى الناصب ، ويستحبّ تخصيص الجيران والأقارب بها مع الإِستحقاق ، ويكره نقلها من بلد إلى آخر مع وجود المستحقّ

[ 12234 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن القاسم بن بريد ، عن مالك الجهني قال : سألت أبا جعفر 7 عن زكاة الفطرة ؟ فقال : تعطيها المسلمين ، فإن لم تجد مسلماً فمستضعفاً ، وأعط ذا قرابتك منها إن شئت.

__________________

6 من هذه الأبواب ، واُخرى في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب زكاة الغلاّت.

(1) تقدم في الحديث 10 من الباب 1 وفي الأحاديث 6 و 20 و 22 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(2) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 2 وفي الأبواب 3 7 وفي البابين 16 و 37 من أبواب المستحقين للزكاة ، وفي الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث 1 من الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام.

(3) يأتي في الباب 15 من هذه الأبواب ، وفي الباب 21 من أبواب الصدقة ، وفي الحديث 21 من الباب 4 من أبواب الأنفال.

الباب 15

فيه 7 أحاديث

1 الكافي 4 : 173 / 18 ، والتهذيب 4 : 87 / 255.

الصفحة 351 من 558