ابن حكيم (1) ، عن الحارث ، عن أبي عبد الله 7 قال : لا بأس بأن تؤخّر الفطرة إلى هلال ذي القعدة.
[ 12227 ] 4 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار وغيره قال : سألته عن الفطرة ؟ فقال : إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها ، قبل الصلاة أو بعد الصلاة.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله 7 وذكر مثله (1).
[ 12228 ] 5 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله 7 قال : في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلاً فلا بأس به.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1).
14 باب أنّ مستحقّ زكاة الفطرة هو مستحقّ زكاة المال وأنّه لا يجوز دفعها إلى غير مؤمن ولا الى غير محتاج |
[ 12229 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
__________________
(1) في نسخة : دينار بن حكيم ( هامش المخطوط ).
4 التهذيب 4 : 77 / 218 ، والاستبصار 2 : 45 / 146 ، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 2 : 118 / 510.
5 التهذيب 4 : 77 / 217 ، والاستبصار 2 : 45 / 145.
(1) تقدم في الحديث 16 من الباب 5 وفي الحديث 5 من الباب 12 من هذه الأبواب.
الباب 14
فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 4 : 75 / 210 ، والاستبصار 2 : 42 / 134 ، وفيهما : « صدقة الفطرة ... لفقراء




