مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 349 من 558

ابن حكيم (1) ، عن الحارث ، عن أبي عبد الله 7 قال : لا بأس بأن تؤخّر الفطرة إلى هلال ذي القعدة.

[ 12227 ] 4 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار وغيره قال : سألته عن الفطرة ؟ فقال : إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها ، قبل الصلاة أو بعد الصلاة.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله 7 وذكر مثله (1).

[ 12228 ] 5 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله 7 قال : في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلاً فلا بأس به.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1).

14 باب أنّ مستحقّ زكاة الفطرة هو مستحقّ زكاة المال وأنّه لا يجوز دفعها إلى غير مؤمن ولا الى غير محتاج

[ 12229 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن

__________________

(1) في نسخة : دينار بن حكيم ( هامش المخطوط ).

4 التهذيب 4 : 77 / 218 ، والاستبصار 2 : 45 / 146 ، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(1) الفقيه 2 : 118 / 510.

5 التهذيب 4 : 77 / 217 ، والاستبصار 2 : 45 / 145.

(1) تقدم في الحديث 16 من الباب 5 وفي الحديث 5 من الباب 12 من هذه الأبواب.

الباب 14

فيه 5 أحاديث

1 التهذيب 4 : 75 / 210 ، والاستبصار 2 : 42 / 134 ، وفيهما : « صدقة الفطرة ... لفقراء

الصفحة 349 من 558