مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 348 من 558

فلا يعدّ له فطرة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2).

13 باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحقّ وتأخيرها حتى يوجد

[ 12224 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى (1) ، عن سليمان بن حفص المروزي (2) قال : سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة ... الحديث.

[ 12225 ] 2 وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد الله 7 في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلاً ، فقال : إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ وإلاّ فهو ضامن لها حتى يؤدّيها إلى أربابها.

[ 12226 ] 3 وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن ذبيان

__________________

(2) تقدم في الحديث 16 من الباب 5 و في الحديث 7 من الباب 9 من هذه الأبواب ، وما يدل عليه بعمومه في الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، وما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب صلاة العيد.

ويأتي ما يدل عليه في الباب 13 من هذه الأبواب.

الباب 13

فيه 5 أحاديث

1 التهذيب 4 : 87 / 256 ، والاستبصار 2 : 50 / 169 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(1) في التهذيب : محمّد بن مسلم.

(2) في الاستبصار : سليمان بن جعفر المروزي.

2 التهذيب 4 : 77 / 219.

3 التهذيب 4 : 76 / 216 ، والاستبصار 2 : 45 / 144.

الصفحة 348 من 558