مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 347 من 558

ابن القاسم قال : سألت أبا عبد الله 7 عن الفطرة ، متى هي ؟ فقال : قبل الصلاة يوم الفطر ، قلت : فإن بقي منه شيء بعد الصلاة ؟ قال : لا بأس ، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسّمه.

أقول : المراد بإعطاء العيال عزل الفطرة.

[ 12221 ] 6 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله 7 في قوله تعالى : ( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ) (1) قال : يروح إلى الجبانة فيصلي.

ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : ( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ) قال : من أخرج الفطرة ، وذكر بقيّة الحديث (2).

[ 12222 ] 7 علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( الإِقبال ) قال : روينا بإسنادنا إلى أبي عبد الله 7 قال : ينبغي أن يؤدّي الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبّانة ، فإن أدّاها بعد ما يرجع فإنّما هو صدقة وليست فطرة.

[ 12223 ] 8 محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) : عن سالم بن مكرم الجمّال ، عن أبي عبد الله 7 قال : أعط الفطرة قبل الصلاة وهو قول الله : ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (1) والذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤدّي عن نفسه وعن عياله ، وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته

__________________

6 التهذيب 4 : 76 / 213 ، والاستبصار 2 : 44 / 142 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب صلاة العيد.

(1) الأعلى 87 : 14 15.

(2) الفقيه 1 : 323 / 1478.

7 الإِقبال : 283.

8 تفسير العياشي 1 : 43 / 36.

(1) البقرة 2 : 43.

الصفحة 347 من 558