مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 345 من 558

وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، مثله ، وترك المسألة الثانية (2).

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (2).

[ 12215 ] 3 قال الشيخ : وقد روي أنّه إن ولد قبل الزوال تخرج عنه الفطرة ، وكذلك من أسلم قبل الزوال.

أقول : حمله الشيخ وغيره على الاستحباب (1).

12 باب أنّ وقت وجوب الفطرة إذا أهلّ شوّال قبل صلاة العيد ، وعدم سقوط الوجوب بتأخيرها عنها ، وجواز تقديمها من أول شهر رمضان إلى آخره قرضاً

[ 12216 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى عن عبيد ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله 7 في حديث قال : وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل ، وبعد الصلاة صدقة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1).

[ 12217 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،

__________________

(2) التهذيب 4 : 331 / 1037.

(3) الكافي 4 : 172 / 12.

3 التهذيب 4 : 72 / 198.

(1) راجع الوافي 2 : 32 كتاب الزكاة ، والمنتهىٰ 1 : 539.

الباب 12

فيه 8 أحاديث

1 الكافي 4 : 170 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(1) التهذيب 4 : 71 / 193.

2 الكافي 4 : 171 / 4.

الصفحة 345 من 558