ابن إدريس ، عن محمّد بن حمدان الكوفي ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عمارة ابن مروان ، عن زيد الشحّام قال : قال أبو عبد الله 7 : لأن اُعطي صاعاً من تمر أحبّ إليّ من أن اُعطي صاعاً من ذهب في الفطرة.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (1) ، وكذا الذي قبله.
[ 12210 ] 7 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق 7 : لإن اُعطي في الفطرة صاعاً من تمر أحبّ إليّ من أن اُعطى صاعاً من تبر (1).
[ 12211 ] 8 وبإسناده عن هشام بن الحكم ، عن الصادق 7 أنّه قال : التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنّه أسرع منفعة ، وذلك أنّه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه ، قال : ونزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنّما كانت الفطرة.
ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم وأيّوب بن نوح ومحمّد بن عبد الجبّار ويعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم (1).
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم (2).
__________________
(1) المقنعة : 41.
7 الفقيه 2 : 117 / 504.
(1) في نسخة : برّ ( هامش المخطوط ).
8 الفقيه 2 : 117 / 505 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) علل الشرائع : 390 / 1.
(2) الكافي 4 : 171 / 3.




