[ 12201 ] 12 وقد تقدّم في حديث معتب ، عن أبي عبد الله 7 قال : اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق.
[ 12202 ] 13 محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل الصادق 7 عن القيمة مع وجود النوع ؟ فقال : لا بأس بها.
[ 12203 ] 14 قال : وسُئل عن مقدار القيمة ؟ فقال : درهم في الغلاء والرخص.
قال : وروي أنّ أقلّ القيمة في الرخص ثلثا درهم.
أقول : ذكر المفيد أن ذلك متعلّق بقيمة الصاع في وقت المسألة عنه.
وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مستحقّي الزكاة (1) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود.
10 باب استحباب اختيار إخراج التمر على ما سواه في الفطرة |
[ 12204 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله 7 في حديث في صدقة الفطرة قال : وقال : التمر أحبّ ذلك إليّ يعني :
__________________
12 تقدم في الحديث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب.
13 المقنعة : 41.
14 المقنعة : 41.
(1) تقدم ما يدل عليه بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 35 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
الباب 10
فيه 9 أحاديث
1 التهذيب 4 : 75 / 210 ، والاستبصار 2 : 42 / 134 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 وفي الحديث 10 من الباب 5 وفي الحديث 11 من الباب 6 من هذه الأبواب.




