سألت أبا عبد الله 7 عن الفطرة ، نجمعها ونعطي (1) قيمتها ورقاً ونعطيها رجلاً واحداً مسلماً ؟ قال : لا بأس به.
[ 12194 ] 5 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد في حديث قال : سألت أبا عبد الله 7 : نعطي (1) الفطرة دقيقاً مكان الحنطة ؟ قال : لا بأس ، يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق.
وسألته : يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن ؟ قال : لا بأس.
[ 12195 ] 6 وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله 7 : جعلت فداك ، ما تقول في الفطرة ، يجوز أن اُؤدّيها فضّة بقيمة هذه الأشياء التي سمّيتها ؟ قال : نعم ، إنّ ذلك أنفع له ، يشتري (1) ما يريد.
[ 12196 ] 7 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى (1) ، عن سليمان بن جعفر المروزي (2) قال : سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة ، والصدقة بصاع من تمر ، أو قيمته في تلك البلاد دراهم.
__________________
(1) في المصدر : ونجعل.
5 التهذيب 4 : 332 / 1041 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر : أيعطي.
6 التهذيب 4 : 86 / 251 ، والاستبصار 2 : 50 / 166.
(1) في المصدر زيادة : بها.
7 التهذيب 4 : 87 / 256 ، والاستبصار 2 : 50 / 169 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.
(1) في التهذيب : محمد بن مسلم.
(2) في نسخة : سليمان بن حفص المروزي ( هامش المخطوط ).




