مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 339 من 558

سألت أبا عبد الله 7 عن الفطرة ، نجمعها ونعطي (1) قيمتها ورقاً ونعطيها رجلاً واحداً مسلماً ؟ قال : لا بأس به.

[ 12194 ] 5 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد في حديث قال : سألت أبا عبد الله 7 : نعطي (1) الفطرة دقيقاً مكان الحنطة ؟ قال : لا بأس ، يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق.

وسألته : يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن ؟ قال : لا بأس.

[ 12195 ] 6 وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله 7 : جعلت فداك ، ما تقول في الفطرة ، يجوز أن اُؤدّيها فضّة بقيمة هذه الأشياء التي سمّيتها ؟ قال : نعم ، إنّ ذلك أنفع له ، يشتري (1) ما يريد.

[ 12196 ] 7 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى (1) ، عن سليمان بن جعفر المروزي (2) قال : سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة ، والصدقة بصاع من تمر ، أو قيمته في تلك البلاد دراهم.

__________________

(1) في المصدر : ونجعل.

5 التهذيب 4 : 332 / 1041 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(1) في المصدر : أيعطي.

6 التهذيب 4 : 86 / 251 ، والاستبصار 2 : 50 / 166.

(1) في المصدر زيادة : بها.

7 التهذيب 4 : 87 / 256 ، والاستبصار 2 : 50 / 169 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(1) في التهذيب : محمد بن مسلم.

(2) في نسخة : سليمان بن حفص المروزي ( هامش المخطوط ).

الصفحة 339 من 558