القمح (2) والسلت والعلس (3) والذرة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4).
69 باب جواز إخراج القيمة السوقيّة عمّا يجب في الفطرة ، واستحباب دفعها الى الإِمام مع الإِمكان أو إلى الثقات من الشيعة ليدفعوها الى المستحقّ |
[ 12190 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال : بعثت إلى أبي الحسن الرضا 7 بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه اُخبره أنّها من فطرة العيال ، فكتب (1) بخطّه : قبضت.
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أخيه عبد الرحمن بن محمّد (2) ، عن محمّد بن إسماعيل مثله ، إلاّ أنّه قال : قبضت وقبلت (3).
__________________
(2) علّق المصنّف في الأصل هنا بقوله : « فيه دلالة على مغايرة الحنطة للقمح ، وهو غير معروف ، اللهم إلاّ أن يراد المجموع على أنّ الإِخراج منهما معاً ، فيكون حاصل المعنى : انّه إذا عدم احدهما مع إرادة إخراج المجموع ناب السلت عن الشعير ، والعلس عن الحنطة ، والسلت عن احدهما ، فتأمّل ، قاله بعض الاصحاب ».
(3) العَلَس : نوع من الحنطة تكون حبتان في قشر وهو طعام أهل صنعاء. ( القاموس المحيط عَلَسَ 2 : 232 ).
(4) تقدم في الأحاديث 1 و 7 و 11 و 12 من الباب 5 وفي الباب 6 من هذا الأبواب.
الباب 9
فيه 14 حديثاً
1 الفقيه 2 : 119 / 513 ، والمقنعة : 43 ، والتهذيب 4 : 91 / 266 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 35 من أبواب المستحقين للزكاة.
(1) في المصدر زيادة : 7.
(2) في التهذيب : عبد الله بن محمّد ( هامش المخطوط ).
(3) الكافي 4 : 174 / 22.




