وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلّها برّ أو شعير ، وعلى أهل طبرستان الأرز ، وعلى أهل خراسان البرّ ، إلاّ أهل مرو والري فعليهم الزبيب ، وعلى أهل مصر البرّ ، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ، ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط ، والفطرة عليك وعلى الناس كلّهم ... الحديث.
[ 12187 ] 3 ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه ، إلاّ أنه ترك أهل مرو (1) وزاد : ومن عُدم الأقط من الأعراب ووجد اللبن فعليه الفطرة منه.
أقول : هذا محمول على غلبة هذه الأقوات على أهل البلدان المذكورة ، أو على الاستحباب لما مضى (2) ويأتي (3).
[ 12188 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله 7 قال : قلت له : جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة ؟ قال : فقال : الفطرة على كلّ من اقتات قوتاً ، فعليه أن يؤدّي من ذلك القوت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1).
[ 12189 ] 5 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن إبراهيم بن محمّد في حديث قال : قال أبو عبد الله 7 : من لم يجد الحنطة والشعير يجزي (1) عنه
__________________
3 المقنعة : 41.
(1) بل هو مذكور في مطبوعة المقنعة !
(2) مضى في الحديث 1 من هذا الباب.
(3) ياتي في الحديث 4 من هذا الباب.
4 الكافي 4 : 173 / 14.
(1) التهذيب 4 : 78 / 220 ، والاستبصار 2 : 42 / 136.
5 الفقيه 2 : 115 / 494.
(1) في المصدر : أجزأ.




