مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 336 من 558

وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلّها برّ أو شعير ، وعلى أهل طبرستان الأرز ، وعلى أهل خراسان البرّ ، إلاّ أهل مرو والري فعليهم الزبيب ، وعلى أهل مصر البرّ ، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ، ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط ، والفطرة عليك وعلى الناس كلّهم ... الحديث.

[ 12187 ] 3 ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه ، إلاّ أنه ترك أهل مرو (1) وزاد : ومن عُدم الأقط من الأعراب ووجد اللبن فعليه الفطرة منه.

أقول : هذا محمول على غلبة هذه الأقوات على أهل البلدان المذكورة ، أو على الاستحباب لما مضى (2) ويأتي (3).

[ 12188 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله 7 قال : قلت له : جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة ؟ قال : فقال : الفطرة على كلّ من اقتات قوتاً ، فعليه أن يؤدّي من ذلك القوت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1).

[ 12189 ] 5 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن إبراهيم بن محمّد في حديث قال : قال أبو عبد الله 7 : من لم يجد الحنطة والشعير يجزي (1) عنه

__________________

3 المقنعة : 41.

(1) بل هو مذكور في مطبوعة المقنعة !

(2) مضى في الحديث 1 من هذا الباب.

(3) ياتي في الحديث 4 من هذا الباب.

4 الكافي 4 : 173 / 14.

(1) التهذيب 4 : 78 / 220 ، والاستبصار 2 : 42 / 136.

5 الفقيه 2 : 115 / 494.

(1) في المصدر : أجزأ.

الصفحة 336 من 558