سألت أبا جعفر 7 وليس عنده غير ابنه جعفر عن زكاة الفطرة ؟ فقال : يؤدّي الرجل عن نفسه وعياله وعن رقيقه الذكر منهم والاُنثى ، والصغير منهم والكبير ، صاعاً من تمر عن كلّ إنسان ، أو نصف صاع من حنطة ، وهي الزكاة التي فرضها الله على المؤمنين مع الصلاة ، على الغني والفقير منهم إلى أن قال قلت : وعلى الفقير الذي يُتصدّق عليه ؟ قال : نعم ، يعطي مما يتصدق به عليه.
أقول : قد عرفت وجهه (1). وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3).
7 باب مقدار الصاع
[ 12179 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، وكان معنا حاجّاً قال : كتبت إلى أبي الحسن 7 على يدي أبي : جعلت فداك ، إنّ أصحابنا اختلفوا في الصاع ، بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني ، وبعضهم يقول : بصاع العراقي ؟ قال : فكتب إليّ : الصاع بستّة (1) أرطال بالمدني (2) ، وتسعة أرطال بالعراقي ، قال : وأخبرني أنّه يكون بالوزن ألفاً ومائة وسبعين وزنة (3).
__________________
(1) تقدم في ذيل الحديثين 10 ، 11 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الأحاديث 1 و 7 و 11 و 12 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 7 وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 8 وفي الحديث 7 من الباب 9 وفي الأحاديث 3 و 6 و 7 من الباب 10 من هذه الأبواب.
الباب 7
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 4 : 172 / 9 ، والتهذيب 4 : 83 / 243 ، والاستبصار 2 : 49 / 163.
(1) وفي نسخة : ستة ( هامش المخطوط ).
(2) وفي نسخة : بالمديني ( هامش المخطوط ).
(3) في العيون : درهماً ( هامش المخطوط ).




