أقول : تقدم أنّ هذه الروايات محمولة على التقيّة ، قاله الشيخ (1) وغيره (2) لما مرّ (3) ، ويمكن حملها على المحتاج الفقير ، فإنّه يستحبّ له ويكفيه أقلّ من صاع.
[ 12175 ] 20 في ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد 7 في حديث شرايع الدين قال : وزكاة الفطرة واجبة على كل رأس صغير أو كبير ، حر أو عبد ، ذكر أو اُنثى ، أربعة أمداد من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وهو صاع تامّ ، ولا يجوز (1) ذلك أجمع إلاّ إلى أهل الولاية والمعرفة.
[ 12176 ] 21 جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) قال : روي عن أمير المؤمنين 7 أنّه سُئل عن الفطرة ؟ فقال : صاع من طعام ، فقيل : أو نصف صاع ؟ فقال : ( بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ ) (1).
[ 12177] 22 الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا 7 في كتابه إلى المأمون قال : وزكاة الفطرة فريضة على كلّ رأس من صغير أو كبير ، حرّ أو عبد ، من الحنطة نصف صاع ، ومن التمر والزبيب صاع ، ولا يجوز أن تُعطى غير أهل الولاية لأنّها فريضة.
[ 12178 ] 23 محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة قال :
__________________
(1) تقدم في ذيل الحديث 11 من هذا الباب.
(2) راجع الوافي 2 : 35 ، والمعتبر : 288.
(3) مرّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب.
20 الخصال : 605.
(1) في المصدر زيادة : دفع.
21 المعتبر 289.
(1) الحجرات 49 : 11.
22 تحف العقول : 418.
23 تفسير العياشي 1 : 42 / 34.




