صدقة الفطرة ؟ قال : صاع من تمر أو نصف (3) صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، والتمر أحبّ إليّ.
[ 12171 ] 16 وبإسناده عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله 7 كم يعطي الرجل ؟ قال : كلّ بلدة بمكيالهم ، نصف ربع لكلّ رأس.
قال الشيخ : المراد بالرأس الفقير ، وإنّه يجوز إعطاؤه ما دون صاع.
[ 12172 ] 17 وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري ، عن عبد الله ابن حمّاد ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد وبريد ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 قالوا : سألناهما 8 عن زكاة الفطرة ؟ قالا : صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كلّه حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرّة أو سلت عن الصغير والكبير ، والذكر والاُنثى ، والبالغ ، ومن تعول في ذلك سواء.
[ 12173 ] 18 محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان (1) ، عن الرضا 7 في كتابه إلى المأمون قال : زكاة الفطر فريضة على كلّ رأس صغير أو كبير ، حرّ أو عبد ، ذكر أو اُنثى ، من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع ، وهو أربعة أمداد.
[ 12174 ] 19 وعن حمزة بن محمّد العلوي ، عن قنبر بن علي بن شاذان ، عن أبيه ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا 7 : إنّ الفطرة مدّين من حنطة ، وصاعاً من الشعير والتمر والزبيب.
__________________
(3) زيادة من بعض النسخ ( هامش المخطوط ).
16 التهذيب 4 : 334 / 1050.
17 التهذيب 4 : 82 / 236 ، وألاستبصار 2 : 43 / 139.
18 عيون أخبار الرضا 7 2 : 123 / 1.
(1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ).
19 عيون أخبار الرضا 7 2 : 127 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب زكاة الغلاّت ، وذيله في الحديث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب.




