عن أبي عبد الله 7 نحوه ، وزاد : أو صاع من شعير (1).
[ 12168 ] 13 وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله 7 يقول : الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزي عنه القمح (1) والعدس والذرة ، نصف صاع من ذلك كلّه ، أو صاع من تمر أو زبيب.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً نحوه (2).
[ 12169 ] 14 وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران والعبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمّد بن مسلم وبريد ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 في حديث قالا : فإن أعطى تمراً فصاع لكلّ رأس ، وإن لم يعط فنصف صاع لكلّ رأس من حنطة أو شعير ، والحنطة والشعير سواء ، ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي (1).
[ 12170 ] 15 وعنه ، عن محمّد بن الحسن (1) ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم (2) ، عن أبي عبد الله 7 قال : سألته عن
__________________
(1) التهذيب 4 : 81 / 234 ، والاستبصار 2 : 47 / 155.
13 التهذيب 4 : 81 / 235 ، والاستبصار 2 : 47 / 156.
(1) في نسخة زيادة : والسلت ( هامش المخطوط ).
(2) المقنع : 67.
14 التهذيب 4 : 76 / 215 ، والاستبصار 2 : 45 / 147 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 12 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة زيادة : عنه ( هامش المخطوط ).
15 التهذيب 4 : 85 / 246 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ).
(2) في نسخة : منصور بن خارجة ( هامش المخطوط ).




