تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من ذرة ، قال : فلمّا كان (2) زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة.
ورواه الصدوق في ( العلل ) بالسند السابق عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغراء ، عن الحسن الحذّاء ، عن أبي عبد الله 7 مثله (3).
[ 12166 ] 11 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله 7 قال : صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك إلى أن قال : عن كلّ إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير ، أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين ... الحديث.
أقول : هذا وأمثاله محمول على التقيّة لما سبق (1) ، قال الشيخ ، لما دلّ على حكم عثمان ومعاوية بذلك.
[ 12167 ] 12 وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله 7 عن صدقة الفطرة ؟ فقال : على كلّ من يعول الرجل ، على الحرّ والعبد ، والصغير والكبير ، صاع من تمر ، أو نصف صاع من برّ ، والصاع أربعة أمداد.
وعنه ، عن حمّاد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ،
__________________
(2) في نسخة زيادة : في ( هامش المخطوط ).
(3) علل الشرائع : 390 / 1.
11 التهذيب 4 : 75 / 210 ، والاستبصار 2 : 42 / 134 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 ، وفي الحديث 10 من الباب 5 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الاحاديث السابقة من هذا الباب وفي الاحاديث 1 و 7 و 11 و 12 من الباب 5 من هذه الأبواب.
12 التهذيب 4 : 81 / 233 ، والاستبصار 2 : 47 / 154.




