الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن الحسن بن فضّال مثله (2).
[ 12163 ] 8 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله 7 يقول في الفطرة : جرت السنّة بصاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، فلمّا كان في زمن عثمان وكثرت الحنطة قوّمه الناس فقال : نصف صاع من برّ بصاع من شعير.
ورواه الصدوق في ( العلل ) كالذي قبله (1).
[ 12164 ] 9 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة أبي حفص (1) عن أبي عبد الله ، عن أبيه 8 قال : صدقة الفطرة على كلّ صغير وكبير ، حرّ أو عبد ، عن كلّ من تعول ، يعني : من ينفق (2) عليه صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، أو صاع من زبيب ، فلمّا كان زمن عثمان حوّله مدّين من قمح.
[ 12165 ] 10 وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغراء ، عن أبي عبد الرحمن الحذّاء ، عن أبي عبد الله 7 أنّه ذكر صدقة (1) الفطرة أنّها على كلّ صغير وكبير من حرٍّ أو عبد ، ذكر أو اُنثى ، صاع من
__________________
(2) علل الشرائع : 390 / 3.
8 التهذيب 4 : 83 / 239 ، والاستبصار 2 : 48 / 159.
(1) علل الشرائع : 390 / 2.
9 التهذيب 4 : 82 / 237 ، والاستبصار 2 : 48 / 157.
(1) في الاستبصار : سلمة بن حفص.
(2) في التهذيبين : تنفق.
10 التهذيب 4 : 82 / 238 ، والاستبصار 2 : 48 / 158.
(1) زيادة من بعض النسخ ( هامش المخطوط ).




