كلّ شيء ، التمر والبر وغيره ، صاع ، وليس عندنا بعد جوابه علياً (2) في ذلك اختلاف.
[ 12160 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ياسر القمّي ، عن أبي الحسن الرضا 7 قال : الفطرة صاع من حنطة ، وصاع من شعير ، وصاع من تمر ، وصاع من زبيب ، وإنّما خفّف الحنطة معاوية.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار مثله ، إلاّ أنّه ترك قوله : وصاع من شعير (1).
[ 12161 ] 6 وعنه ، عن محمّد بن عيسى قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة ، كم هي برطل بغداد عن كلّ رأس ؟ وهل يجوز إعطاؤها غير مؤمن ؟ فكتب إليه : عليك أن تخرج عن نفسك صاعاً بصاع النبي 9 ، وعن عيالك أيضاً ، ولا ينبغي أن تعطي زكاتك إلاّ مؤمناً.
[ 12162 ] 7 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبّاد بن يعقوب ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه 8 ، أنّ أوّل من جعل مدّين من الزكاة (1) عدل صاع من تمر عثمان.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن
__________________
(2) في نسخة : علينا ( هامش المخطوط ).
5 التهذيب 4 : 83 / 241 ، والاستبصار 2 : 49 / 161.
(1) علل الشرائع : 391 / 4.
6 التهذيب 4 : 87 / 257 ، والاستبصار 2 : 51 / 170 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب.
7 التهذيب 4 : 83 / 240 ، والاستبصار 2 : 48 / 160.
(1) في العلل : بُرّ ( هامش المخطوط ).




