مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 326 من 558

كلّ شيء ، التمر والبر وغيره ، صاع ، وليس عندنا بعد جوابه علياً (2) في ذلك اختلاف.

[ 12160 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ياسر القمّي ، عن أبي الحسن الرضا 7 قال : الفطرة صاع من حنطة ، وصاع من شعير ، وصاع من تمر ، وصاع من زبيب ، وإنّما خفّف الحنطة معاوية.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار مثله ، إلاّ أنّه ترك قوله : وصاع من شعير (1).

[ 12161 ] 6 وعنه ، عن محمّد بن عيسى قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة ، كم هي برطل بغداد عن كلّ رأس ؟ وهل يجوز إعطاؤها غير مؤمن ؟ فكتب إليه : عليك أن تخرج عن نفسك صاعاً بصاع النبي 9 ، وعن عيالك أيضاً ، ولا ينبغي أن تعطي زكاتك إلاّ مؤمناً.

[ 12162 ] 7 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبّاد بن يعقوب ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه 8 ، أنّ أوّل من جعل مدّين من الزكاة (1) عدل صاع من تمر عثمان.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن

__________________

(2) في نسخة : علينا ( هامش المخطوط ).

5 التهذيب 4 : 83 / 241 ، والاستبصار 2 : 49 / 161.

(1) علل الشرائع : 391 / 4.

6 التهذيب 4 : 87 / 257 ، والاستبصار 2 : 51 / 170 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب.

7 التهذيب 4 : 83 / 240 ، والاستبصار 2 : 48 / 160.

(1) في العلل : بُرّ ( هامش المخطوط ).

الصفحة 326 من 558